- اشارة
- الباب السّادس فی حدود ولایة الفقیه و اختیاراته، و واجبات الحاکم الإسلامی تجاه الإسلام و الأمّة، و واجبات الأمّة تجاهه
- اشارة
- الفصل الأوّل فی أهداف الدولة الإسلامیة و ما یجب علی الحاکم الإسلامی التصدّی له فی حکومته
- [الحاکم فی الحقیقة هو اللّه تعالی و أساس الحکم هو ما أنزل اللّه]
- وظائف الحاکم الإسلامی:
- الفصل الثانی فی الشوری
- الفصل الثالث فی أنّ المسؤول فی الحکومة الإسلامیّة هو الإمام، و السلطات الثلاث أیادیه و أعضاده
- الفصل الرّابع فی بیان إجمالی لأنواع السلطات و الدوائر فی الحکومة الإسلامیة
- اشارة
- الأولی: السلطة التشریعیّة و فیها جهات من البحث:
- 1- فی بیان الحاجة إلیها و حدودها و تکالیفها:
- 2- انتخاب النوّاب لمجلس الشوری:
- 3- مواصفات الناخبین و المنتخبین:
- 4- منابع الحکم الإسلامی و مصادره:
- 5- الاستنباط و الاجتهاد:
- 6- التخطئة و التصویب:
- 7- انفتاح باب الاجتهاد المطلق:
- 8- التقلید و أدلّته
- [معنی التقلید و منشأه]
- ما استدلوا به علی حجّیّة فتوی الفقیه:
- اشارة
- [الآیات]
- [الروایات]
- اشارة
- الطائفة الأولی: ما ورد فی مدح الرواة
- الطائفة الثانیة من الروایات: ما ورد من الأئمة- علیهم السلام- من إرجاع شیعتهم إلی الفقهاء منهم
- الطائفة الثالثة: ما ورد من الأئمّة- علیهم السلام- من إرجاع بعض الشیعة إلی بعض،
- الطائفة الرابعة: ما اشتمل علی الأمر بالإفتاء و الترغیب فیه:
- الطائفة الخامسة من الروایات: ما دلّ علی حرمة الإفتاء بغیر علم،
- الطائفة السادسة: ما دلّ علی أنّ الإفتاء و الأخذ به کان متعارفا
- الطائفة السابعة: ما دلّ علی إرجاع أمر القضاء إلی الفقهاء من الشیعة
- المناقشة فی أدلّة التقلید:
- فالعمدة فی الباب هی بناء العقلاء و سیرتهم
- کلام ابن زهرة فی التّقلید:
- طریق آخر إلی مسألة التقلید:
- الثانیة من السلطات الثلاث: السلطة التنفیذیة و فیها جهات من البحث:
- 1- المراد منها و الحاجة الیها و مراتبها:
- 2- مصدر السلطة التنفیذیة:
- 3- مواصفات الوزراء و العمّال و الأمراء بمراتبهم:
- 4- إشارة إلی دوائر من السلطة التنفیذیة:
- 5- ذکر بعض من ولّاه النبی «ص» علی النواحی:
- 6- ذکر بعض من بعثه رسول اللّه «ص» علی الصدقات:
- 7- فی عدد غزوات النبی «ص» و سرایاه:
- 8- ذکر من استخلفه رسول اللّه «ص» علی المدینة أو علی أهله حینما خرج من المدینة:
- 9- ذکر بعض من بعثه النبی «ص» إلی الملوک للدعوة إلی الإسلام:
- 10- ذکر من بعثه النبی «ص» إلی الجهات یعلّم الناس القرآن و یفقّههم فی الدین:
- الثالثة من السلطات الثلاث: السلطة القضائیة و فیها جهات من البحث:
- 1- الحاجة إلیها:
- 2- القضاء للّه و لرسوله و للأنبیاء و الأوصیاء، و کان الأنبیاء و الأئمة یتصدّون له:
- 3- شرائط القاضی و مواصفاته:
- 4- اعتبار العلم فی القاضی:
- 5- هل یعتبر فی علم القاضی کونه عن اجتهاد؟
- کلام للفاضل النراقی فی المستند:
- 6- هل للفقیه أن ینصب المقلّد للقضاء؟
- 7- هل یجوز للمجتهد أن یوکّل العامیّ المقلّد للقضاء؟
- 8- هل یجزی التجزّی فی الاجتهاد؟
- 9- هل یتعین الأعلم مع الإمکان أو لا؟
- 10- اهتمام الإسلام بالقسط و العدل و الحکم بالحقّ:
- 11- المساواة أمام القانون:
- 12- استقلال القاضی:
- 13- بعض آداب القضاء:
- 14- فی تکالیف القاضی و اختیاراته:
- 15- فی ولایة المظالم: [و هی المرجع الأعلی للشکایات أو لمظالم نفس القضاة]
- الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و إدارة الحسبة
- اشارة
- الجهة الأولی: فی انّ الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر من أهمّ الفرائض الشرعیّة،
- الجهة الثانیة: فی أنّ للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر درجات و مراتب:
- الجهة الثالثة: فی أنّه هل یکون وجوبهما علی الأعیان أو علی الکفایة؟
- الجهة الرابعة: فی ذکر بعض الآیات و الروایات الواردة فی المسألة:
- الجهة الخامسة: فی وجوب إنکار العامّة علی الخاصّة و تغییر المنکر علیهم إذا علموا به:
- الجهة السادسة: فی وجوب إنکار المنکر بالقلب و تحریم الرضا به و وجوب الرضا بالمعروف:
- الجهة السابعة: فی وجوب الإعراض عن فاعل المنکر و هجره إذا لم یرتدع:
- الجهة الثامنة: فی رفع توهّم و شبهة:
- الجهة التاسعة: فی بیان ما ذکروه شرطا لوجوبهما:
- الجهة العاشرة: فی بیان مفهوم الحسبة، و شروط المحتسب، و الفرق بینه و بین المتطوّع:
- الجهة الحادیة عشرة: فی ذکر بعض الموارد التی تصدّی فیها رسول اللّه «ص» أو أمیر المؤمنین «ع» لأمر الحسبة
- الجهة الثانیة عشرة: فی وظیفة المحتسب:
- اشارة
- [المراد بالمعروف فی هذا الباب]
- [کلام ابن خلدون فی وظائف المحتسب]
- [خلاصة کتاب ابن الأخوة محمد بن محمد بن أحمد القرشی «معالم القربة فی أحکام الحسبة»]
- اشارة
- [فی وجوب الأمر بالمعروف]
- [سیرة العلماء الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر]
- [معنی المعروف]
- [الأمر بالمعروف ینقسم إلی ثلاثة أقسام]
- 8- و أمّا النهی عن المنکرات فینقسم أیضا علی ثلاثة أقسام:
- اشارة
- فأمّا النهی عنها فی حقوق اللّه- تعالی- فعلی ثلاثة أقسام:
- اشارة
- فأمّا المتعلّق بالعبادات
- 11- و أمّا ما تعلّق بالمحظورات
- [المعاملات المنکرة]
- [لا یجوز للمحتسب تسعیر البضائع علی أربابها]
- [ترویج الدراهم المزیّفة علی الناس ظلم]
- [حرمة لبس الحریر و الذهب علی الرجال و حرمة اتخاذ الأوانی من الذهب و الفضّة]
- [منکرات الأسواق و الطرق]
- [ینبغی للمحتسب أن یمنع أحمال الحطب و أعدال التبن]
- [التطلّع علی الجیران من السطوحات و النوافذ]
- [معرفة القناطیر و الأرطال]
- [الحسبة علی العلّافین و الطحّانین]
- [الحسبة علی الفرانین و الخبازین]
- [الحسبة علی الفرانین و الخبازین]
- [الحسبة علی الجزّارین و القصّابین]
- [الحسبة علی الشرابیّین و صنّاع أنواع الأشربة]
- [الحسبة علی العطّارین و الشمّاعین]
- [لحسبة علی البیّاعین و اللبّانین و البزّازین]
- [الحسبة علی الدلّالین]
- [لحسبة علی الحاکة و الخیّاطین و الرفّائین و القصّارین]
- [الحسبة علی الصیارفة]
- [الحسبة علی البیاطرة]
- [لحسبة علی سماسرة العبید و الجواری و الدوابّ و الدور]
- [لحسبة علی الحمّامات و قوّامها]
- [الحسبة علی الأطباء و الکحّالین و الجرّاحین و المجبرین و الفصّادین و الحجّامین]
- [لحسبة علی مؤدّبی الصبیان]
- [الحسبة علی القومة و المؤذنین]
- [الحسبة علی الوعّاظ]
- [الحسبة علی المنجّمین و کتّاب الرسائل]
- [الحسبة علی الحدود و التعزیرات الشرعیة]
- [القضاة و الشهود]
- [الأمراء و الولاة]
- [الحسبة علی أصحاب السفن و المراکب]
- [الحسبة علی السدّارین]
- خاتمة [فی آداب المحتسب و ما یجب علیه أو ینبغی له فی احتسابه]
- الفصل السادس فی البحث حول التعزیرات الشرعیة
- [ما یتعلق به التعذیر]
- جهات البحث فی المسألة
- اشارة
- الجهة الأولی: فی اهتمام الإسلام بإقامة الحدود و التعزیرات:
- الجهة الثانیة: فی عموم الحکم للصغائر أیضا:
- الجهة الثالثة: فی بیان مفهوم التعزیر بحسب اللغة:
- الجهة الرابعة: فی أن التعزیر یراد به الضرب و الإیلام، أو مطلق التأدیب؟
- الجهة الخامسة: فی التعزیر المالی:
- هل یجوز التعزیر بالمال أیضا بإتلافه أو أخذه منه أم لا؟
- ما یمکن أن یستدل به للتعزیر بالمال بإتلافه أو بأخذه:
- اشارة
- الأول: تحریق موسی «ع» للعجل المتّخذ إلها:
- الثانی: هدم مسجد الضرار و تحریقه مع مالیّته:
- الثالث: تهدید رسول اللّه «ص» بتحریق بیوت التارکین للجماعات:
- الرابع: ما ورد من تهدید النبی «ص» بإحلال سلب من کان یسترزق بالدفّ
- الخامس: ما ورد من أمر النبیّ «ص» بکسر دنان الخمر و شق ظروفها:
- السادس: ما قیل من أمره «ص» بکسر قدور لحوم الحمر یوم خیبر:
- السابع: ما ورد من أمر النبی «ص» بتحریق الثوبین المعصفرین:
- الثامن: ما ورد فی إحراق متاع الغالّ:
- التاسع: ما ورد فی هدم أمیر المؤمنین «ع» و تحریقه دور من فارقه
- العاشر: ما عن أمیر المؤمنین «ع» من تحریق المکان الذی کان یباع فیه الخمر «2».
- الحادی عشر: جمیع موارد الکفارات الواردة
- الثالث عشر: ما حکم به أمیر المؤمنین «ع» بالنسبة إلی منذر بن الجارود،
- الرابع عشر: الروایات الواردة فی تغریم المتاع مرّتین:
- الخامس عشر: ما ورد فی تغریم من عذب عبده قیمة العبد:
- السادس عشر: الاعتبار العقلی الموجب للوثوق بالحکم.
- السابع عشر: الأولویة القطعیة.
- الثامن عشر: إطلاقات أدلة الحکومة و ولایة الفقیه الجامع للشرائط.
- [فی تقسیم العقوبات المالیة]
- الجهة السادسة: فی حدّ التعزیر البدنی و مقداره قلّة و کثرة:
- [کلمات العلماء فی بیان الأقوال فی المسألة]
- [الأقوال فی المسألة]
- اشارة
- الأول: أن لا یبلغ حد الحرّ فی الحرّ و حد العبد فی العبد،
- الثانی: أن لا یبلغ أدنی حدّ الحر فی الحرّ، و أدنی حد العبد فی العبد،
- الثالث: أن لا یبلغ أدنی حدّ العبد مطلقا،
- الرابع: أن لا یبلغ أکثر الحدّ و الحد الکامل أعنی المائة مطلقا،
- الخامس: أن یفصّل بین المعاصی؛ فیلاحظ فی کل منها ما یناسبها،
- السادس: أن الأکثر خمسة و سبعون،
- السابع: أن التعزیر مأئة فأقلّ،
- الثامن: أن أکثره ثلاثون سوطا.
- التاسع: أن أکثره تسعة،
- العاشر: أن لا یزاد علی عشر جلدات،
- الحادی عشر: أنه إلی اجتهاد الإمام،
- الأخبار الواردة فی مقدار التعزیر:
- الجهة السابعة: فی مقدار الضرب التأدیبی:
- الجهة الثامنة: فی حکم من قتله الحد أو التعزیر أو التأدیب:
- الجهة التاسعة: فی إشارة إجمالیة إلی ما تثبت به موجبات الحدود و التعزیرات:
- [فی موجبات الحدود و التعزیرات من کتاب الشرائع]
- [الکلام فیما إذا وجد الاتهام و لم یثبت بعد بالدلیل]
- اشارة
- [کلام الماوردی فی الأحکام السلطانیّة]
- [تفصیل الکلام فی ضمن مسائل]
- المسألة الأولی: [ضرب المتّهم و تعزیره بمجرد الاتهام ظلم فی حقّه]
- المسألة الثانیة: لا إشکال فی أن الاعتراف مع التعذیب و التشدید لا اعتبار به شرعا
- المسألة الثالثة: الظاهر أنه یجوز حبس المتهم لکشف الحق أو أدائه فی حقوق الناس
- المسألة الرابعة: [إذا علم الحاکم أنه یوجد عند الشخص معلومات نافعة فی حفظ النظام و رفع الفتنة]
- المسألة الخامسة: [لا یجب علی مرتکب حقوق اللّه إظهارها]
- الجهة العاشرة: فی إشارة إجمالیة إلی فروع أخری فی المسألة:
- اشارة
- الأوّل- لیس فی الحدود بعد ثبوتها نظر ساعة:
- الثانی- الحدود تدرأ بالشبهات و لا شفاعة و لا یمین فیها:
- الثالث- حرمة ضرب المسلم بغیر حقّ و عند الغضب، و وجوب الدفاع عن المظلوم:
- الرابع- فی عفو الإمام عن الحدود و التعزیرات:
- الخامس- لا تضرب الحدود فی شدّة الحرّ أو البرد:
- السادس- لا تجری الحدود علی من به قروح أو یکون مریضا حتی تبرأ، أو یرفق به فی الضرب:
- السابع- کیفیّة إجراء الحدود و التعزیرات:
- الجهة الحادیة عشرة: عود الی البدء: [فی تکمیل بحث التعزیرات]
- الجهة الثانیة عشرة: فی الفروق التی ذکرها بعض المصنفین بین أحکام الحد و التعزیر:
- الفصل السابع فی أحکام السجون و آدابها
- اشارة
- الجهة الأولی: فی بیان مفهوم السجن بحسب اللغة:
- الجهة الثانیة: فی مشروعیة الحبس إجمالا:
- الجهة الثالثة: فی أول من بنی السجن فی الإسلام:
- الجهة الرابعة: فی موضوع الحبس الشرعی و الغرض منه:
- الجهة الخامسة: فی إشارة إجمالیة إلی مکان السجن من العقوبات فی الشریعة الإسلامیة:
- الجهة السادسة: فی إشارة إجمالیة إلی موارد الجمع بین الحبس و بعض العقوبات الأخر:
- الجهة السابعة: فی أقسام السجون بحسب أصناف السجناء:
- الجهة الثامنة: فی تقسیمها بملاحظة أسبابها الرئیسیة:
- الجهة التاسعة: فی نفقات السجن و السجناء:
- الجهة العاشرة: فی التعرض لفروع أخر جزئیة:
- الجهة الحادیة عشرة: فی ذکر ما عثرت علیه من موارد السجن فی أخبار الشیعة و السنة:
- اشارة
- [ضابطة ذکرها الشهید الأوّل و کتاب «الفقه الإسلامی و أدلّته» لذلک]
- أمّا الطائفة الأولی:
- فالأوّل منها- مورد التهمة:
- الثانی و الثالث و الرابع- الفسّاق من العلماء، و الجهال من الأطبّاء، و المفالیس من الأکریاء:
- الخامس و السادس و السابع- الغاصب لمال الغیر، و آکل مال الیتیم ظلما، و الخائن فی الأمانة:
- الثامن و التاسع- المدیون المماطل و المدعی للإفلاس:
- العاشر- من ترک الإنفاق علی زوجته بلا إعسار:
- الحادی عشر- الکفیل حتی یحضر المکفول أو ما علیه:
- الثانی عشر- من علیه حق من حقوق الناس أو حقوق اللّه غیر ما ذکر فیحبس لاستیفائه:
- الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر و السادس عشر- المختلس، و الطرّار، و النباش، و الداعر:
- السابع عشر- أمین السوق إذا خان:
- الثامن عشر- من یلقّن المجرم بما یضرّ مسلما:
- التاسع عشر- شاهد الزور:
- العشرون- من وثب علی امرأة فحلق رأسها:
- الحادی و العشرون- الأمّ إذا کانت تزنی:
- الثانی و العشرون- السکاری المتباعجون بالسکاکین:
- الثالث و العشرون- القاتل عمدا إذا لم یقتص منه:
- الرابع و العشرون- الأسراء:
- الخامس و العشرون- من عذّب عبده حتی مات:
- السادس و العشرون- من أعتق نصیبه من مملوکه المشترک فیه فیحبس لیشتری البقیّة و یعتقها:
- السابع و العشرون- القوّاد المحکوم بالنفی علی ما روی:
- الثامن و العشرون- المرتد الملیّ یحبس لیتوب:
- التاسع و العشرون- من قطع یده فیحبس للعلاج:
- الطائفة الثانیة من أخبار الحبس و السجن: ما تعرضت لمن یخلد فی السجن، حتی یموت أو حتی یتوب:
- اشارة
- الأوّل- من سرق ثالثة:
- الثانی من موارد التخلید فی السجن- المرأة المرتدّة:
- الثالث- المؤلی إذا أبی أن یفیء أو یطلق:
- الرابع من موارد التخلید فی السجن- من أمسک رجلا لیقتله غیره:
- الخامس من موارد التخلید فی السجن- من أمر رجلا حرّا بقتل رجل:
- السادس- العبد القاتل بأمر سیده:
- السابع- من خلّص القاتل من أیدی الأولیاء:
- الثامن- المحارب المحکوم بالنفی علی ما فی بعض الأخبار و الفتاوی:
- التاسع من موارد التخلید- الذی یمثّل:
- العاشر- المنجّم المصرّ علی التنجیم:
- الحادی عشر- من وقع علی أخته و لم یمت بالضربة:
- [مجموعة القواعد لمعاملة المسجونین التی أقرّتها هیئة الأمم المتحدة]
- الفصل الثامن فی التجسس و الاستخبارات العامّة
- اشارة
- الجهة الأولی: فی وجوب حفظ أعراض المسلمین و أسرارهم:
- الجهة الثانیة: فی لزوم الاستخبارات العامة و ضرورتها إجمالا:
- الجهة الثالثة: فی بیان شعب الاستخبار و أهدافه و ذکر الأخبار و الروایات الواردة فیها:
- اشارة
- فلنتعرّض للشعب الاربع فی اربعة فصول:
- الفصل الأول: فی مراقبة العمّال و الموظّفین:
- الفصل الثانی: فی مراقبة التّحرکات العسکریة للسلطات الخارجیّة:
- الفصل الثالث: فی مراقبة نشاطات المخالفین و أهل النفاق و الجواسیس و الأحزاب السریّة الداخلیة المعاندة:
- الفصل الرابع: فی مراقبة الأمّة فی حاجاتها و خلّاتها و شکایاتها و ما تتوقّعه من الحکومة المرکزیّة و فی تعهّداتها للحکومة و ما تتوقّعه الحکومة منها:
- الجهة الرابعة: فی أمور أخر فی الاستخبارات ینبغی التنبیه علیها:
- الأوّل: [عمل المراقبة و التجسّس عمل خطیر]
- الثانی: [سنخ المراقبة للأعداء یختلف عن سنخ المراقبة للعمّال و للأمّة]
- الثالث: [التجسّس علی دخائل الناس فیما یرتبط بحیاتهم الفردیّة حرام مؤکّد]
- الرابع: [هل للمستخبر أن یتصدّی فی طریق استخباراته للکذب و لسائر المحرّمات]
- الخامس: [تعزیر المتّهم بمجرد الاتهام ظلم]
- السادس: [لا یتوقّف اتّخاذ الشخص عینا و مراقبا علی کونه فارغا]
- السابع: [هل یرتبط جهاز الاستخبارات بالسلطة التنفیذیّة و یکون جزء منها،]
- الثامن: [الهدف من جهاز الاستخبارات فی الدولة الإسلامیّة]
- الفصل التاسع هل یثبت الهلال بحکم الإمام و الوالی أم لا؟
- الفصل العاشر فی الاحتکار و التسعیر
- اشارة
- الاحتکار
- [1]- الاحتکار و الحصار التجاری مشکلة حضارة العصر:
- [2]- مفهوم الاحتکار فی اللغة:
- [3]- مفهوم الاحتکار فی کلمات الفقهاء:
- [4]- هل الاحتکار محرّم أو مکروه؟ و ذکر بعض الکلمات من الفقهاء:
- [5]- أدلّة الطرفین:
- [6]- أخبار الاحتکار علی خمس طوائف:
- اشارة
- الطائفة الأولی- ما دلت علی المنع مطلقا:
- الطائفة الثانیة- ما دلّت علی المنع مطلقا فی خصوص الطعام:
- الطائفة الثالثة- ما دلت علی المنع بعد الثلاثة، أو بعد الأربعین یوما:
- الطائفة الرابعة- ما دلت علی التفصیل بین وجود الطعام فی البلد و عدمه:
- الطائفة الخامسة- ما دلت علی أن الحکرة المنهی عنها إنما هی فی أمور خاصة:
- [مدار الفتوی هو الحصر فی الأشیاء الخاصة]
- [7]- هل تختصّ الحکرة المنهی عنها بأقوات الإنسان، أو الأشیاء الخاصة أم لا؟
- [8]- وجوه الحمل فی الأخبار الحاصرة:
- [9]- نقل کلام بعض الفقهاء:
- [10]- هل یشترط فیه الاشتراء أم لا؟
- [11]- اشتراط کون الاستبقاء للزیادة:
- [12]- إجبار المحتکر علی البیع:
- التسعیر:
- خاتمة [فی تحالف أرباب المتاع]
- الفصل الحادی عشر فی وجوب اهتمام الإمام و عمّاله بالأموال العامّة للمسلمین
- اشارة
- [تسویة علیّ ع بین الناس]
- [عتاب علی ع فی حفظ بیت المال]
- [حساب علی ع عاملی بیت المال]
- [طلب عقیل زیادة عن حقه من بیت المال]
- [عطاء الحسن ع للعقیل من ماله]
- [علی ع و إطفاء سراج بیت المال]
- [انتزع الحلل من الناس و ردّها فی البزّ]
- [طلحة و الزبیر جاءا إلی أمیر المؤمنین «ع» لیزید فی حقّهم]
- [إحدی بنات أمیر المؤمنین «ع» استعارت من أمین بیت المال]
- [لا یحلّ للخلیفة من مال اللّه إلّا قصعتان]
- [بیع علی ع سیفه لأربعة دراهم]
- [ما بنی علیّ آجرّة علی آجرّة و لا لبنة علی لبنة]
- [ما قال أمیر المؤمنین «ع» حین التوجّه إلی الکوفة]
- [ما قال عبد اللّه بن جعفر بن أبی طالب لعلیّ «ع»]
- [التسویة بین العرب و العجم]
- [تعوید ما ذهب من بیت المال إلی محلّه]
- خاتمة [فی بعض ما حکی عن الخلیفة الثانی]
- الفصل الثانی عشر فی وجوب اهتمام الإمام و عمّاله بأمر الضعفاء و الأرامل و الأیتام و من لا حیلة له:
- الفصل الثالث عشر فی السیاسة الخارجیة للإسلام و معاملته مع الأقلّیّات غیر المسلمة
- اشارة
- الجهة الأولی: فی أن الإسلام دین و سیاسة، و تشریع و حکومة:
- الجهة الثانیة: فی أن الحاکم هو اللّه- تعالی-:
- الجهة الثالثة: فی أن الإسلام دین عامّ عالمی أبدیّ:
- اشارة
- [الآیات]
- [الروایات]
- [مکاتیب النبی ص إلی الملوک]
- اشارة
- 1- کتابه «ص» إلی النجاشی ملک الحبشة:
- 2- کتاب آخر له «ص» إلیه:
- 3- کتابه «ص» إلی هر قل عظیم الروم:
- 4- کتاب آخر له «ص» إلی قیصر الروم:
- 5- کتابه «ص» إلی المقوقس عظیم القبط:
- 6- روایة أخری عن نصّ کتابه «ص» إلی المقوقس:
- 7- کتابه «ص» إلی أبرویز عظیم فارس:
- 8- کتابه «ص» إلی کسری أیضا:
- 9- کتابه «ص» إلی الهرمزان عامل لکسری:
- الجهة الرابعة: فی أن الإسلام یدعو إلی الحق و العدالة:
- الجهة الخامسة: فی أنّ المسلمین بأجمعهم أمّة واحدة و لا فضل لأحد منهم علی أحد إلّا بالتقوی:
- الجهة السادسة: فی النهی عن تولّی الکفار و اتخاذهم بطانة:
- الجهة السابعة: فی مداراة الکفار و حفظ حقوقهم و حرمتهم:
- الجهة الثامنة: فی الأمان و الهدنة:
- الجهة التاسعة: فی وجوب الوفاء بالعهد و حرمة الغدر و لو مع الکفار:
- الجهة العاشرة: فی الحصانة السیاسیة للسفراء و الرسل:
- الجهة الحادیة عشرة: فی حکم جاسوس العدوّ:
- الجهة الثانیة عشرة: فی ذکر بعض معاهدات النبی «ص» مع الکفّار من أهل الکتاب و غیرهم:
- الفصل الرّابع عشر فی إشارة إجمالیة إلی اهتمام الإسلام بالقوی العسکریة:
- الفصل الخامس عشر فی ذکر الآیات و الروایات الدالّة علی ثبوت الحقوق المتقابلة بین الإمام و الأمّة،
- الباب السابع فی ذکر بعض الآیات و الروایات الواردة فی سیرة الإمام و أخلاقه فی معاشرته المسلمین و غیرهم،
دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه المجلد 2
اشاره
سرشناسه : منتظری، حسینعلی، - 1301
عنوان و نام پدیدآور : دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه/ لمولفه المنتظری
مشخصات نشر : قم: دار الفکر، 14ق. = - 13.
شابک : 2500ریال(ج.4)
یادداشت : فهرستنویسی براساس جلد چهارم، 1411ق. = 1370
یادداشت : جلد سوم این کتاب توسط انتشارات تفکر منتشر شده است
یادداشت : جلد سوم (چاپ دوم: 1415ق. = 1373)؛ بها: 7000 ریال. (ناشر: نشر تفکر)
یادداشت : ج. 3 (چاپ دوم) 1415 = 1374
یادداشت : کتابنامه
عنوان دیگر : ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه
موضوع : ولایت فقیه
موضوع : اسلام و دولت
رده بندی کنگره : BP223/8 /م 78د4 1300ی
رده بندی دیویی : 297/45
شماره کتابشناسی ملی : م 70-2367
الباب السّادس فی حدود ولایه الفقیه و اختیاراته، و واجبات الحاکم الإسلامی تجاه الإسلام و الأمّه، و واجبات الأمّه تجاهه
اشاره
و لیس غرضنا فی هذا الباب شرح التکالیف بالتفصیل فی تمام المراحل، فإنه بنفسه یستوعب مجلدات ضخمه، بل نقتصر علی ذکر بعض الکلمات و بعض الآیات و الروایات المتعرضه لذلک مع شرح و توضیح یناسب هذا الکتاب، و نشیر إجمالا إلی السلطات الثلاث التی لا بدّ منها فی کلّ حکومه، و إلی بعض المؤسّسات و المراتب الإداریه و الوظائف المهمّه.
و یشتمل هذا الباب علی خمسه عشر فصلا:
دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الإسلامیه، ج 2، ص: 3
الفصل الأوّل فی أهداف الدوله الإسلامیه و ما یجب علی الحاکم الإسلامی التصدّی له فی حکومته
[الحاکم فی الحقیقه هو اللّه تعالی و أساس الحکم هو ما أنزل اللّه]
اعلم أنّه قد ظهر لک فی مطاوی البحث إلی هنا أنّ الحکومه الإسلامیّه لیس یراد بها السلطه علی المسلمین و بلادهم و الحکم علیهم بما یریده الحاکم و یهواه کیف ما کان، نظیر ما یشاهد من الملوک و الرؤساء فی غالب البلاد، حیث یعاملون الناس معامله المالک مع مملوکه.
بل المراد بها تنفیذ أحکام الإسلام و حدوده، و إداره شئون الأمّه علی أساس ضوابط الإسلام و قوانینه العادله، فإنّ الإسلام دین جامع واسع کافل لجمیع ما یحتاج إلیه الإنسان فی مراحل حیاته الفردیّه و العائلیّه و الاجتماعیّه، و یتوقّف علیه خیره و سعادته فی الدارین، و قد روعی فیه حقوق جمیع الأفراد و الفئات حتّی الأقلیّات غیر المسلمه.
ففی الحقیقه الحاکم هو اللّه- تعالی- کما قال: «إِنِ الْحُکْمُ إِلّٰا لِلّٰهِ»*، و قال:
«أَلٰا لَهُ الْحُکْمُ» «1»، و الحکومه الإسلامیه قوّه منفذه لأحکامه- عزّ و جلّ-، و تتصدّی
______________________________
(1)- سوره الأنعام (6)، الآیه 57 و 62.
دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الإسلامیه، ج 2، ص: 4
لمصالح الأمّه علی أساس ضوابط الإسلام.
و لیست حکومه استبدادیه دیکتاتوریه. و لذا نعبّر عن الحاکم الإسلامی بالإمام و الوالی و الراعی، و عن الأمّه بالرعیّه.